صفحة جزء
الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا قلت : أرأيت إن أعطى زكاة ماله وقد وجبت عليه وهي ألف درهم كانت عنده حال عليها الحول ، فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من العروض قيمته ربع عشر هذه الألف درهم ؟ فقال : قال مالك : لا يعطي عروضا ولكن يعطي ورقا وقيمة ذلك ذهبا .

قال سحنون قال ابن وهب ، وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله ، منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ، وقال يحيى : من الناس من يكره اشتراء صدقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية