فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا قلت : أرأيت إن 
استعرت ثوبا من رجل فضاع عندي ، أأضمنه أم لا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : هو ضامن . 
قلت : وكذلك العروض كلها ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في من 
استعار شيئا من العروض فكسره أو خرقه أو ادعى أنه سرق منه أو احترق   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : فهو ضامن له . قال : وإن أصابه أمر من قبل الله بقدرته ، وتقوم له على ذلك بينة ، فلا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا أن يكون ضيع أو فرط ، فإنه يضمن إذا جاء التفريط أو الضيعة من قبله . كذلك وجدت هذه المسألة في مسائل 
عبد الرحيم  وقال 
ابن القاسم    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيما تلف من عارية الحيوان عند من استعارها : إن الأمر . عندنا أنه لا ضمان على الذي استعارها فيما أصابها عنده إلا أن يتعدى أمر صاحبها ، أو يخالف إلى غير ما أعاره إياها عليه . 
قال 
ابن القاسم    : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لي : ومن استعار دابة إلى مكان مسمى فتعدى ذلك فتلفت الدابة . قال : أرى صاحبها مخيرا بين أن يكون له قيمتها يوم تعدى بها ، وبين أن يكون له كراؤها في ذلك التعدي . 
قلت : فإن استعار ثوبا فتخرق ، أيضمن ؟ 
قال : هذا يضمن في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في العروض إذا تخرقت أو أصابها حرق أو سرقت . قال : قد أمليت عليك قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إملاء : إنه ضامن لما نقصه إلا أن يكون فسادا كثيرا فيضمنه كله ، وذلك إذا لم يكن له بينة على ما ادعى من ذلك