صفحة جزء
قلت : أرأيت إن استعرت أرضا من رجل على أن أبنيها وأسكنها عشر سنين ثم أخرج منها ويكون البنيان لرب الأرض ؟

قال : إن كان بين البنيان ما هو وضرب الأجل فذلك جائز ، لأن هذا من وجه الإجارة ، وإن لم يكن البنيان ما هو فهذا لا يجوز لأنه غرر .

قلت : فإن بين البنيان ما هو إلا أنه قال : أسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك ؟

قال : إن لم يضرب الأجل فهذا مجهول لا يجوز ، لأن هذا في الإجارة لا يجوز .

قلت : [ ص: 451 ] أرأيت إن بنى على هذا وأنت لا تجيزه ، ما يكون لرب البناء وما يكون على صاحب الأرض فلا يكون النقض لرب النقض ، وإن كان قد سكن عليه كراء الأرض .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية