صفحة جزء
في عارية الدنانير والدراهم قلت : أرأيت إن استعار رجل دنانير أو دراهم أو فلوسا ؟

قال لا تكون في الفلوس والدراهم عارية ولا في الدنانير ، لأنا سألنا مالكا عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار ، السنة أو السنتين ، فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها ؟

قال مالك هو ضامن لما نقص منها ، وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن شاء تركها قلت : وتكون هذه الدنانير حبسا في قول مالك أم يبطل الحبس فيها ؟

قال : هي حبس إلى الأجل الذي جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض . قلت : فإن أبى الذي حبست عليه قرضا أن يقبلها ؟

قال : ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيها . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قال : ولقد سئل مالك عن امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بأن تحبس عليها الدنانير ، وأوصت بأن ينفق عليها منها إذا أرادت الحج ، أو في نفاس إذا ولدت . فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب بها وتقول : اشترطوا علي أني ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي .

قال : قال مالك : لا أرى أن تخرج الدنانير [ ص: 453 ] عن حالها ، وأرى أن ينفق عليها فيما أوصت بها جدتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية