صفحة جزء
العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يعير الدابة من ماله أو غير الدابة ، أيجوز ذلك له أم لا ؟

قال : لا أرى أن يجوز ذلك له إلا بإذن سيده .

قلت : أرأيت العبد يدعو إلى طعامه أيجاب أم لا ؟ قال : سئل مالك عن العبد يولد له فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس .

قال مالك : لا يعجبني ذلك إلا بإذن سيده ، فكذلك مسألتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية