العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه قلت : أرأيت 
العبد المأذون له في التجارة وغير المأذون له في التجارة ، أيجوز له أن يعير الدابة من ماله أو غير الدابة ، أيجوز ذلك له أم لا ؟ 
قال : لا أرى أن يجوز ذلك له إلا بإذن سيده . 
قلت : أرأيت 
العبد يدعو إلى طعامه أيجاب أم لا ؟ قال : سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن العبد يولد له فيريد أن يعق عن ولده ويدعو عليه الناس . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يعجبني ذلك إلا بإذن سيده ، فكذلك مسألتك .