صفحة جزء
[ ص: 455 ] كتاب اللقطة والضوال قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا التقط لقطة دراهم أو دنانير أو ثيابا أو عروضا أو حليا مصوغا أو شيئا من متاع أهل الإسلام ، كيف يصنع بها وكيف يعرفها في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا لم آمره بأكلها .

قلت : والقليل والكثير في هذا عند مالك سواء ، الدراهم فصاعدا ؟

قال : نعم إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ، ويخير صاحبها إذا هو جاء في أن يكون له أجرها أو يغرمها له . قال : وهذا قول مالك .

قلت : أفكان مالك يكره أن يتصدق بها قبل السنة ؟

قال : ذلك رأيي إلا أن يكون الشيء التافه اليسير .

التالي السابق


الخدمات العلمية