صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني أخذت عبدا آبقا فاستعملته أو آجرته ، أيكون لسيده علي قيمة ما استعملته ، أو الإجارة التي آجرته بها في قول مالك ؟ قال : نعم ، لأن ضمانه من سيده . قلت : ولا يشبه هذا الرجل يغصب الدابة فيركبها وقد قلت فيها إن مالكا قال : ليس الإجارة على الغاصب ؟

قال : لأن ضمان هذه الدابة من الغاصب يوم أخذها ، ولا تلزم صاحبها نفقتها . والآبق ضمانه من سيده يوم أخذه هذا الذي وجده ونفقته على سيده ، لأن من وجد آبقا فلا يضمنه في قول مالك إذا أخذه . قلت : ولا ترى هذا الذي أخذ الآبق حين استعمله ضامنا له بما استعمله ؟

قال : نعم ، إذا استعمله عملا يعطب في مثله فهو ضامن له إن عطب فيه ، وإن سلم فعليه قيمة ذلك العمل لسيده . قلت : ولم جعلته ضامنا ثم جعلت عليه الكراء ؟

قال : لأن أصل ما أخذ عليه لم يأخذه على الضمان ، ولأن مالكا قال في عبد رجل أتاه رجل فاستعمله عملا يعطب في مثله فعطب الغلام : إن الذي استعمله ضامن ، فإن سلم الغلام فلمولاه قيمة العمل إن كان عملا له ، بال ، فهذا يدلك على مسألتك . وإنما صار ههنا عليه قيمة العمل ، لأنه ليس بغاصب للعبد إذا سلم العبد من أن يعطب ، وإنما يضمن إن عطب ، فكذلك مسألتك . والذي غصب الدابة هو ضامن لها استعملها أو لم يستعملها - ألا ترى أنه يضمنها إن ماتت ، وهذا الذي وجد الآبق لا يضمنه إن مات ، فهذا فرق ما بينهما في قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية