صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني رهنت عبدا إلي عند رجل فأبق منه ، أيبطل من حقه شيء أم لا في قول مالك ؟

قال : لا يبطل من حقه شيء ، والمرتهن مصدق في إباقه في قول مالك ويحلف . قلت : أرأيت إن أبق هذا المرهون فأخذه سيده وقام الغرماء على السيد ، أيكون هذا العبد في الرهن في قول مالك أم لا ؟

قال هو في الرهن إن كان قد حازه المرتهن قبل الإباق ، وليس إباقه مما يخرجه من الرهن إلا أن يكون قبضه سيده ويعلم به المرتهن ، فيتركه المرتهن في يد السيد الراهن حتى يفلس فهو أسوة الغرماء .

التالي السابق


الخدمات العلمية