صفحة جزء
في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم قلت : أرأيت لو أن آبقا أبق من رجل من المسلمين فدخل إلى بلاد المشركين ، فدخل رجل من المسلمين بلادهم فاشتراه ؟ قال : قال مالك : يأخذه سيده بالثمن الذي اشتراه به . قلت : وكذلك إن كان سيده أمره بالشراء أو لم يأمره فإنه لا يأخذه منه إلا أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراه به ؟

قال : نعم . قلت : وعبيد أهل الذمة في هذا وعبيد المسلمين سواء ؟

قال : نعم . - في قول مالك لأن مالكا جعل الذمي إذا أسر بمنزلة الحر ، إذا ظفر به المسلمون ردوه إلى جزيته .

قال مالك : - وقع في المقاسم أو لم يقع - فإنه يرد إلى جزيته لأنه لم ينقض عهده ولم يحارب ، فلما جعله مالك بمنزلة المسلم في هذا كان ماله بمنزلة مال المسلمين . قلت : أرأيت إن كان الذي اشترى العبد في دار الحرب قد أعتقه ، أيجوز عتقه إياه في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم ، عتقه جائز . ولا أرى أن يرد عتقه ، فإن أراد سيده أن يأخذه بالثمن فليس ذلك له ، وليس هو بمنزلة رجل اشترى عبدا في سوق المسلمين ولا يعلم أن له سيدا غير الذي باعه ، فأعتقه فأتى سيده [ ص: 467 ] فاستحقه أنه يأخذه ، لأن هذا يأخذه بغير ثمن ، والذي اشترى من العدو لا يأخذه إلا بثمن وكان مخيرا فيه ، فالعتق أولى به لأنه لا يدري أكان يأخذه سيده أم لا . قلت : وكذلك إن كان هذا الذي اشترى في دار الحرب ، كانت أمة فوطئها فولدت منه ، ثم أتى سيدها فاستحقها ؟ قال : أرى أنها أم ولد للذي اشتراها في دار الحرب ووطئها ، وليس لسيدها الأول إليها سبيل ، وكذلك بلغني عن بعض أهل العلم . قلت : أرأيت ما أبق إليهم وما غنموا من عبيد أهل الإسلام أسواء عندك ؟ قال : نعم هو سواء ، كذلك قال مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية