صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحلول بيوم هلكت منهن واحدة ، ثم نتجت منهن واحدة من يومها فحال الحول وهي خمس من الإبل بالتي نتجت ؟ فقال : فيها شاة .

قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم . قال : وقال مالك : إذا كانت الإبل لرجل ببعض البلدان وهي شنق ، قال : فقلنا لمالك : ما الشنق ؟ فقال : هي الإبل التي لم تبلغ فريضة الإبل مثل الخمسة والعشرة والخمسة عشر والعشرين ، قال : فيأتيه الساعي فيجد عنده ضأنا ومعزا أو يجد عنده ضأنا ولا يجد عنده معزا ، أو يجد عنده معزا ولا يجد عنده ضأنا ؟ فقال : ينظر المصدق في ذلك فإن كان أهل تلك البلدة إنما أموالهم الضأن وهي جل أغنامهم وما يكسبون كانت عليهم الضأن فيما وجب في الإبل يأتون بها ، وإن لم يجد صاحب الإبل إلا معزا فعليه أن يأتي بالضأن ، قال : وإذا كانت ، أموالهم المعزى ووجد المصدق عند صاحب الإبل ضأنا ، لم يكن له على صاحب الضأن إلا المعزى ولم يكن للمصدق أن يأخذ من الضأن إلا أن يرضى بذلك صاحب الضأن فيعطيه الضأن ، وإنما عليه أن يأتي بالمعزى ، قال : وإذا بلغت الفريضة أن تؤخذ من الإبل فقد خرجت من أن تكون شنقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية