ما جاء في زكاة البقر قلت 
لابن القاسم    : أيأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بالحديث الذي يذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  في  
[ ص: 355 ] البقر ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت الذي 
جاء في البقر في أربعين منه أيؤخذ فيها الذكر والأنثى ؟ 
قال : أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ المسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثى . 
قلت : والذي 
جاء في ثلاثين : تبيع ، أهو ذكر ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال 
أشهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال  قال : أخبرني 
يحيى بن سعيد  أن 
طاوسا اليماني  حدثه . 
قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16257بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا  فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة : من كل ثلاثين بقرة : تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة : مسنة ، ومن كل ستين : تبيعين ، ومن كل سبعين : تبيعا وبقرة مسنة   } على نحو هذا الحديث . 
قال 
أشهب  عن 
الزنجي مسلم بن خالد  ، أن 
إسماعيل بن أمية  حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31158لا يؤخذ من بقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، 
ومحمد بن جابر  عن 
أبي إسحاق  عن 
عاصم بن ضمرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  بمثل ما فعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  في ثلاثين : تبيع ، وفي كل أربعين : مسنة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  عن 
الحكم بن عتبة  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=6769أن  nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا  سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ؟ فقال : ليس فيها شيء   } . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي  وقال 
سفيان   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : إن الجواميس من البقر . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث بن سعيد  عن رجل عن 
الحسن  مثله . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية  عن 
عبد الله بن أبي بكر  ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعمرو بن حزم  ، فرائض البقر ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33919ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا بعدما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها .   } قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا  أمره بهذا وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا  صدق البقر كذلك . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث   nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك    : سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء .