صفحة جزء
ما جاء في زكاة البقر قلت لابن القاسم : أيأخذ مالك بالحديث الذي يذكر عن طاوس عن معاذ في [ ص: 355 ] البقر ؟

قال : نعم .

قلت : أرأيت الذي جاء في البقر في أربعين منه أيؤخذ فيها الذكر والأنثى ؟

قال : أما الذي جاء في الحديث فإنه يأخذ المسنة وليس له أن يأخذ إلا أنثى .

قلت : والذي جاء في ثلاثين : تبيع ، أهو ذكر ؟

قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قال أشهب عن سليمان بن بلال قال : أخبرني يحيى بن سعيد أن طاوسا اليماني حدثه .

قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا فأمره أن يأخذ من البقر الصدقة : من كل ثلاثين بقرة : تبيعا ، ومن كل أربعين بقرة : مسنة ، ومن كل ستين : تبيعين ، ومن كل سبعين : تبيعا وبقرة مسنة } على نحو هذا الحديث .

قال أشهب عن الزنجي مسلم بن خالد ، أن إسماعيل بن أمية حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يؤخذ من بقر شيء حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغت ثلاثين ففيها تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة } .

قال ابن مهدي عن سفيان الثوري ، ومحمد بن جابر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب بمثل ما فعل معاذ في ثلاثين : تبيع ، وفي كل أربعين : مسنة .

قال ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة ، { أن معاذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ؟ فقال : ليس فيها شيء } . قال ابن مهدي وقال سفيان ومالك : إن الجواميس من البقر . قال ابن مهدي عن عبد الوارث بن سعيد عن رجل عن الحسن مثله .

قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر ، أخبره أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ، فرائض البقر ، { ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع إلى أن تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وعجل جذع حتى تبلغ ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان ثم على نحو هذا بعدما كان من البقر إن زاد أو نقص فعلى نحو فرائض أولها . } قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا أمره بهذا وأن معاذا صدق البقر كذلك . قال ابن وهب وقال الليث ومالك : سنة الجواميس في السعاية وسنة البقر سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية