في زكاة الغنم قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
إذا كانت الغنم ربى كلها أو ماخضا كلها أو أكولة كلها أو فحولا كلها ، لم يكن للمصدق أن يأخذ منها شيئا ، وكان على رب المال أن يأتيه بجذعة أو ثنية مما فيها وفاء من حقه فيدفعها إلى المصدق ، وليس للمصدق إذا أتاه بما فيه وفاء أن يقول لا أقبلها . 
قلت : وهل كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول : يأخذ ما فوق الثني أو ما تحت الجذع من الضأن ؟ فقال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يأخذ إلا الجذع أو الثني إلا أن يشاء رب المال أن يعطيه ما  
[ ص: 356 ] هو أفضل من ذلك . 
قلت : والجذع من الضأن والمعزى في أخذ الصدقة سواء ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : نعم .