صفحة جزء
[ ص: 481 ] في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا قلت : أرأيت الرجل يطأ مكاتبته - يغتصبها أو تطاوعه - أيكون عليه الحد في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا حد عليه ، وينكل إذا كان ممن لا يعذر بالجهالة .

قلت : أفيكون عليه ما نقصها من ثمنها إن غصبها نفسها أو صداق مثلها في قول مالك ؟

قال : أرى أن عليه ما نقصها إذا اغتصبها . وقال لي مالك : ولا أرى لها في ذلك صداقا قال ابن القاسم : ولم أسأله عن الاغتصاب وإنما سألته عن الرجل يطأ مكاتبته فقال : لا صداق لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية