قلت أرأيت 
الإقرار بالزنا ، أيقيم  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الحد في إقراره مرة واحدة أم حتى يبلغ أربع مرات ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا أقر مرة واحدة أقيم عليه الحد ، إن ثبت على ذلك ولم يرجع . 
قلت : والرجم والجلد في ذلك سواء ، يقام عليه بإقراره مرة واحدة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إذا 
أقر على نفسه بالزنا ، هل تكشفه عن الزنا كما تكشف البينة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ، ولكن الذي جاء عن النبي عليه السلام أنه لم يسأله إلا أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78أبصاحبكم جنة ؟   } .