صفحة جزء
في الوضوء من مس الذكر قلت : فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج ؟

قال : قال مالك : لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفع ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف ، فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه .

قلت : فإن مسه بباطن الأصابع ؟

قال : أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف ، قال لأن مالكا قال لي : إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة .

قال : وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها إنه لا وضوء عليها . وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة قال : يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه .

قال ابن القاسم وعلي بن زياد وابن وهب وابن نافع عن مالك عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ، فقال مروان : ومن مس الذكر الوضوء ؟ فقال عروة : ما علمت ذلك ، فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول : { إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ } .

قال عروة : ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال ، وقالوا كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء ، وقالوا أيضا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له : ما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ .

وذكروا أيضا عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن سعد عن سعد أنه كان يقول : الوضوء من مس الذكر ، وذكروا أيضا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء .

التالي السابق


الخدمات العلمية