ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة قلت : أرأيت إن 
تزوج امرأة في عدتها وادعى أنه عارف بتحريم ذلك لم يجهله أتقيم عليه الحد في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا قال : لا أقوم الساعة على حفظ قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  إلا أني أرى أن يدرأ الحد ، لأنه لا يشبه من تزوج خامسة ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  ضرب في هذا ولم يقم الحد ، ولم يقل حين خطب من تزوج امرأة في عدتها لا يدعي الجهالة : أقيم عليه الحد . وإنما قال : من تزوج امرأة في عدتها فرق بينهما ولم تحل له أبدا . وإنما ضربهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بالمخفقة ضربات .