قلت : أرأيت 
كتب القضاة إلى القضاة ، هل يجوز في الحدود التي هي لله في القصاص وفي الأموال  [ ص: 490 ] وفي الطلاق والعتاق في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم في رأيي ذلك جائز ، لأن الشهادة على الشهادة عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في هذا كله جائزة ، ولما كانت الشهادة على الشهادة في هذا جائزة جازت كتب القضاة على ذلك .