في قذف الصبي والصبية قلت : أرأيت 
الصبي إذا بلغ الجماع ولم يحتلم بعد فقذفه رجل بالزنا ، أيقام على قاذفه الحد في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يقام على قاذفه الحد . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يقام على الصبية تزني ، أو الصبي يزني الحد حتى يحتلم أو تحيض الجارية أو ينبتا الشعر أو يبلغا من الكبر ما يعلم الناس أن أحدا لا يجاوز تلك السنين إلا احتلم . 
قلت أرأيت إن 
أنبت  [ ص: 492 ] الشعر وقال : لم أحتلم ، ومثله من الصبيان في سنه يحتلم ومنهم من هو في سنه لا يحتلم ، أتقيم عليه الحد بإنبات الشعر أم لا تقيمه ، وإن أنبت الشعر حتى يبلغ من السنين ما لا يجاوزه صبي إلا احتلم ؟ 
قال : أرى أنه وإن أنبت الشعر فلا حد عليه حتى يحتلم أو يبلغ من السنين ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم فيكون عليه الحد . ولقد كلمت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  غير مرة في حد 
الصبي ، متى يقام عليه الحد ؟ فقال : إلى الاحتلام في الغلام والحيضة في الجارية