قلت : أرأيت إن 
قال لرجل مسلم وأبيه نصراني وأمه نصرانية : لست لأبيك ؟ قال قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يضرب ثمانين . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وكذلك إن كان أبوه عبدا . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يحد هذا لنفيه عن أبيه ولقطع النسب . 
قلت : ولم جلده 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ههنا ، وإنما وقعت الفرية على أمه الكافرة ؟ 
قال 
ابن القاسم    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لم يقع الحد على أمه وإنما وقع الحد عليه لقوله لست لأبيك لأنه نفاه من نسبه . قلت 
لابن القاسم    : أرأيت لو 
قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : لست لأبيك . أكان يسقط الحد عنه ؟ وإنما كانوا أولاد مشركين وبدء الحدود فيهم كانت وهم أقاموها ؟ 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولكن لو أن 
رجلا قال لرجل كافر : يا ولد زنا أو لست لأبيك وله ولد مسلمون ، لم يكن على قائله حد لولده المسلم ، وإنما الحد أن يقول لولده المسلم لست لأبيك .