صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل من المشركين حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنا ثم أسلم بعد ذلك وأسر فصار عبدا ، أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول مالك أم لا ؟

قال : القتل عنه موضوع عند [ ص: 493 ] مالك لا يؤخذ بمن قتل . فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ، فلا أرى أن يؤخذ بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية