قلت : أرأيت الرجل من المشركين 
حربيا في دار الحرب قذف رجلا من المسلمين بالزنا ثم أسلم بعد ذلك وأسر فصار عبدا ، أيحد لهذا الرجل حد الفرية في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أم لا ؟ 
قال : القتل عنه موضوع عند  
[ ص: 493 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لا يؤخذ بمن قتل . فهذا يدلك على أن الفرية لا يؤخذ بها أيضا ، فلا أرى أن يؤخذ بها .