صفحة جزء
قال لها يا زانية فقالت زنيت بك قلت : أرأيت لو أن امرأة قال لها رجل : يا زانية فقالت : زنيت بك . قال : يضرب الحد للرجل ويقام عليها حد الزنا إلا أن تنزع عن قولها ، فتضرب للرجل حد القذف ويدرأ عنها حد الزنا ، ويدرأ حد القذف عن الرجل لأنها قد صدقته وهذا قول مالك .

قال أشهب : تسأل ، فإن كان قولها زنيت بك إقرارا منها بالزنا كان عليها حد الزنا وحد الفرية ، وإن قالت ما قلت ذلك إلا على وجه الجواب لم أر ذلك قذفا للرجل ولا إقرارا منها وكان على الرجل الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية