صفحة جزء
[ ص: 358 ] في زكاة ماشية القراض قال : وقال مالك : وإن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فحال الحول على الغنم وهي عند المقارض ، فإن الزكاة على رب المال في رأس ماله ولا يكون على العامل شيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية