صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : أنت ابن فلان . نسبه إلى جده ، أيحد أم لا ؟ قال : لا حد عليه . قلت : كان في مشاتمة أو غير مشاتمة ؟

قال : نعم لا حد عليه . قلت : أرأيت إن نسب رجل رجلا إلى عمه فقام عليه الرجل بالحد ، أتضربه الحد ؟ قال : نعم أضربه الحد . قلت : وكذلك الخال ؟

قال : نعم . قلت : أرأيت إن قال له : أنت ابن فلان . نسبه إلى زوج أمه ؟ قال : أرى أن يضرب الحد لأنه قد قطع نسبه . قلت : وفي العم والخال رأيته قد قطع نسبه ؟

قال : نعم .

قال أشهب : عليه الحد إن كان في مشاتمة ، يعني الجد والعم قال سحنون : إذا نسبه إلى جده من قبل أبيه أو أمه أو عمه أو خاله على وجه المشاتمة حد قائل ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية