صفحة جزء
في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان قلت : أرأيت الرجل يقول لعبده - وأبواه حران مسلمان : يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني ؟ قال مالك : يضرب سيده الحد . قلت : فإن كان أبوا العبد قد ماتا ولا وارث لهما أو لهما وارث ، فقام هذا العبد على مولاه بحد أبويه ، أيكون له ذلك ويقيم الحد على سيده أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم ، يكون للعبد ذلك ويقام على سيده الحد ، قلت : أرأيت إن قال لعبده : لست لأبيك - وأبواه حران مسلمان - ؟ قال : يضرب الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية