صفحة جزء
فيمن قذف ملاعنة أو ابنها قلت : أرأيت رجلا قذف ملاعنة معها ولد ، وإنما التعنت بغير ولد ، أيحد قاذفها في قول مالك ؟

قال : نعم ، إذا قذف ملاعنة التعنت بولد أو بغير ولد ، أو كان معها ولد أو لم يكن ، ضرب الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية