صفحة جزء
[ ص: 503 ] كتاب الرجم في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا قلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، أينبغي للإمام أن يسألهم هل زنى بامرأة أم لا في قول مالك ؟

قال : قد أخبرتك بما قال مالك في ذلك . ولم أسمعه يذكر المرأة إلا أنه قال : يكشفهم عن شهادتهم ، فإن رأى في شهادتهم ما يبطل به الشهادة أبطلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية