صفحة جزء
قلت : أرأيت البكرين إذا زنيا ، هل ينفيان جميعا - الجارية والفتى - في قول مالك أم لا نفي على النساء في قول مالك ؟ وهل يفرق بينهما في النفي ، ينفى هذا إلى موضع وهذه إلى موضع آخر ، وهل يسجنان في الموضع الذي ينفيان . إليه في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية