صفحة جزء
في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته قلت : أرأيت من افترى على رجل مرجوم في الزنا أو محدود في الزنا ، أيحد حد الفرية أم لا في قول مالك ؟

قال : قال مالك : لا حد عليه . وقال مالك في رجل قذف رجلا فقال له : يا ابن الزانية . وفي أمهاته من جداته من قبل أمه امرأة قد زنت . فقال : إنما أردت جدتك تلك التي قد زنت . قال مالك : إذا كان أمرا معروفا أحلف أنه ما أراد غيرها ، ولا حد عليه وعليه العقوبة . قلت : فهل ينكل في قذفه هؤلاء الزناة في قول مالك قال إذا آذى مسلما نكل .

التالي السابق


الخدمات العلمية