صفحة جزء
في المسلم يزني بالذمية قلت : أرأيت المسلم إذا زنى بامرأة من أهل الذمة ؟ قال : قال مالك : يحد الرجل وترد المرأة إلى أهل دينها . قلت : أرأيت إن أراد أهل دينها أن يرجموها ، أكان يمنعهم مالك من ذلك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال : يردون إلى أهل دينهم . فأرى أنهم يحكمون عليها بحكم أهل دينهم عليهم ، ولا يمنعون لأن ذلك من الوفاء لهم بذمتهم عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية