صفحة جزء
في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع قلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فشهد اثنان منهم أنه زنى بها في قرية كذا وكذا ، وشهد اثنان منهم أنه زنى بها في قرية كذا وكذا ؟ قال : قال مالك : إذا شهدوا على الزنا فاختلفوا في المواطن أقيم على الشهود حد الفرية ، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية