صفحة جزء
قلت : أرأيت إن دعاني إمام جائر من الولاة إلى الرجم فقال لي : إني قضيت عليه بالرجم . أو دعاني إلى قطع يده وقال : إني قد قضيت عليه بقطع يده في السرقة . أو حرابة دعاني إلى قطع يده أو رجله أو إلى قتله وأنا لا أعلم ذلك إلا بقوله ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى لهذا الذي أمر ، إن علم أنهم قد قضوا بحق أن يطيعهم في ذلك إذا علم أنهم قد كشفوا عن الشهود وعدلوا وعلم أنهم لم يجوروا ، فأرى أن يطيعهم ، وإن علم غير ذلك فلا يطيع .

قلت : فإن كان الإمام عدلا ممن وصف بالعدالة [ ص: 510 ] من الولاة ، أترى أن يطيعه إذا أمره ويقبل قوله ؟

قال : نعم ، ألا ترى أن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز لو قالا لرجل : اقطع يد هذا فإنا قد قضينا عليه بالسرقة . أكان يسعه أن لا يفعل وقد عرفت عدالتهما ؟ ألا ترى أن علي بن أبي طالب قد كان يضرب الحدود بأمر عمر بن الخطاب ، يأمره فيضرب ويقيمها ، ويأمر أبو بكر بالرجم ، وعمر وعثمان ، فيطيعهم الناس يرجمون ولا يكشفون عن البينة . وإنما ذلك على الوالي فإذا كان الولي يعدل ، قد عرف الناس ذلك منه مع معرفتهم بمعرفة الإمام بالسنة . فلا يسع الناس أن يكفوا عما أمرهم به من إقامة الحدود ، والكشف في البينات على الإمام دون الناس ، ففي هذا ما يكتفي به من معرفتهم ، وأما من عرف جوره ، فإن اتضح لك أنه حكم بحق في حد الله في صواب مع البينة العادلة التي قامت فافعل ، ولا ينبغي إبطال الحد وينبغي أن تطيعه في ذلك ، ألا ترى أنك تجاهد معهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية