قلت : أرأيت إن
شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة فقال لهم القاضي : صفوا الزنا . فقالوا : لا نزيد على هذا ، أتقبل شهادتهم ؟ قال : قد أخبرتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : يكشفهم الإمام ، فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه . قلت : فإن أبوا أن يكشفوا شهادتهم ؟
قال : لا يقام الحد إلا بعد كشف الشهادة وذلك رأيي . قلت :
فإن درأ الإمام عن المشهود عليه الحد ، هل عليهم الحد ههنا حين أبوا أن يكشفوا شهادتهم له ، أيقيم حد الفرية على الشهود ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه إذا درأ الحد عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية .