صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهدوا عليه بالزنا وهم أربعة فقال لهم القاضي : صفوا الزنا . فقالوا : لا نزيد على هذا ، أتقبل شهادتهم ؟ قال : قد أخبرتك بقول مالك أنه قال : يكشفهم الإمام ، فإن وجد في شهادتهم ما يدرأ به الحد درأه . قلت : فإن أبوا أن يكشفوا شهادتهم ؟

قال : لا يقام الحد إلا بعد كشف الشهادة وذلك رأيي . قلت : فإن درأ الإمام عن المشهود عليه الحد ، هل عليهم الحد ههنا حين أبوا أن يكشفوا شهادتهم له ، أيقيم حد الفرية على الشهود ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه إذا درأ الحد عن المشهود عليه أقيم على الشهود حد الفرية .

التالي السابق


الخدمات العلمية