صفحة جزء
فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقروا أن شهادتهم ليست على فعل واحد قلت : أرأيت أربعة شهدوا على رجل بالزنا إلا أنهم مقرون أن شهادتهم ليست على فعل واحد ، أيحد الشهود في قول مالك ؟

قال : نعم يحدون عند مالك إذا لم يشهدوا على فعل واحد ، لأنهم لو شهد كل واحد منهم على زنا على حدة لحدوا كلهم ، وإنما يقام الحد على المشهود عليه إذا شهدوا على زنا واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية