قلت : أرأيت 
الذي يقذف رجلا ، فلما ضرب أسواطا قذف آخر أو قذف الذي يجلد له ؟ قال    : لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا أو أرى أن يضرب الحد ثمانين ، يبتدأ ذلك من حين قذف ولا يعتد بما مضى من السياط . 
قلت : وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له ، وافتراؤه على غيره سواء بعدما قد ضرب أسواطا ؟ 
قال    : نعم ، وهذا على ما وصفت لك في ذلك كله . 
قال وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ، ثم إذا قذفه بعد ذلك ضرب له أيضا ، فكذلك هذا عندي يبتدأ به .