جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب قلت 
لابن القاسم    : 
أي الحدود أشد ضربا في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الزاني أو الشارب أم حد الفرية ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ضربها كلها سواء . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : والضرب في هذا كله ضرب بين الضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا 
قذف وسكر ، أو شرب الخمر ولم يسكر ، جلد الحد حدا واحدا . وإن كان قد سكر جلد حدا واحدا لأن السكر حده حد الفرية ، لأنه إذا سكر افترى فحد الفرية يجزئه منها . ألا ترى لو أنه افترى ثم افترى وضرب حدا واحدا كان هذا الحد لجميع تلك الفرية ، وكذلك السكر والفرية إذا اجتمعا دخل حد السكر في الفرية والخمر يدخل في حد السكر . 
ألا ترى أنه لا يسكر منها . حتى يشربها ، فلما كان حد السكر داخلا في حد الفرية علمنا أن حد الخمر أيضا داخل في حد السكر ، لأنه لا يسكر منها إلا بعد أن يشربها . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإن 
اجتمع عليه حد الفرية وحد الزنا أقيم عليه حد الزنا وحد الفرية جميعا . 
قال : وإن 
اجتمع عليه حد الزنا وحد الخمر أقيما عليه جميعا . 
قلت : أيتابع الإمام بين الحدين أم يحبسه بعد ضرب جلد الزنا ، حتى إذا خف من ضربه ذلك ضربه حد الفرية ؟ 
قال : قد أخبرتك أن ذلك إلى الإمام في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، يرى في ذلك رأيه ويجتهد . إن رأى أن يجمعهما عليه جمعهما ، وإن رأى أن لا يجمعهما عليه ورأى أن يفرقهما فذلك إليه ، وإنما هذا على اجتهاد الإمام لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في 
المريض الذي يخاف عليه إن أقيم عليه الحد   : يؤخر حتى يبرأ من مرضه . فهذا إذا ضرب أول الحدين إن كان يخاف عليه إن ضرب الحد الثاني أن يموت ، أخره الإمام ولم يضربه . وكذلك ذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
الذي يخاف عليه من البرد إن هو أقيم عليه الحد ، أنه يؤخر ولا يضرب ويحبس ، وإنما قال في البرد في القطع وليس في الضرب . قال : والضرب عندي بمنزلة القطع في البرد إن خيف عليه ، والحر عندي بمنزلة البرد في ذلك كله . 
قلت : ويضرب حد الزنا عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  قبل ضرب حد الفرية إذا اجتمعا على الرجل جميعا لأن حد الزنا لا عفو فيه على حال ، وحد الفرية فيه العفو قبل أن ينتهي به صاحبه إلى الإمام ؟ 
قال : أحب ذلك إلي أن يبدأ بحد الزنا ، ولم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا ، لأن حد الفرية قد جاء فيه بعض الاختلاف ، أن العفو فيه جائز وإن انتهى إلى الإمام ، وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقوله مرة ثم نزع عنه .