صفحة جزء
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء قلت : أرأيت إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت إني عذراء أو رتقاء ، أيريها النساء في قول مالك أم لا ؟ وكيف إن نظر إليها النساء فقلن : إنها عذراء أو قلن : إنها [ ص: 515 ] رتقاء ؟ قال : يقام الحد ولا يلتفت إلى قولهن لأن الحد قد وجب . قال : وقد قال مالك في الجارية البكر يتزوجها الرجل فتقول : قد مسني ويقول : لم أمسها . ويشهد النساء أنها بكر ؟ قال مالك : إذا أرخيت عليهما الستور صدقت عليه ، ولم تكشف الحرائر عن مثل هذا ، ولا ترى الحرة في مثل هذا .

قلت : ولا يرى مالك أن يدفع حدا قد وجب بشهادة النساء إذا كان ذلك الشيء مما تجوز شهادة النساء فيه ، وهن لم يشهدن على حد إنما شهدن على أنها بكر أو رتقاء ، وهذا مما لا يشهد عليه إلا النساء . وهل يشهد ههنا غيرهن ؟ فكيف يقيم الحد وشهادة النساء ههنا فيما تجوز شهادتهن فيه تبطل الحد ؟

قال : لا أعرف أن شهادتهن تجوز هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية