صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا جامعها فأفضاها وهي مغتصبة أيكون عليه مع الصداق ما أفضاها يدخل بعض ذلك في بعض في قول مالك ؟

قال : إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه في الإفضاء مع الصداق ، ولا يدخل بعض ذلك في بعض لأن مالكا قال في رجل أوضح رجلا فسقطت عينه من ذلك ، أن عليه ما عليه في الموضحة وعليه دية العين ، ولا يدخل بعض ذلك في بعض ، وكذلك الإفضاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية