في المولي يجامع فيما دون الفرج قلت : أرأيت 
الرجل يولي من امرأته فيجامعها في دبرها أو فيما دون الفرج ، أيحنث أم لا ؟ قال : أما من جامع في الدبر فقد حنث ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  جعله جماعا . وإذا حنث وجبت الكفارة وسقط الإيلاء . وأما من جامع فيما دون الفرج فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  سئل عن 
رجل حلف أن لا يطأ جاريته شهرا فجامعها فيما دون الفرج ، فسئل عنها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وأنا 
بالمدينة  فقال له : إن كانت لك نية أنك أردت الفرج بعينه فلا أرى عليك شيئا وإلا فإني أراك حانثا ، لأن الرجل إذا حلف على هذا إنما وجه ما يحلف عليه أن يجتنبها ، فإن كانت له نية فهو ما نوى وإلا فهو حانث . قال : وبلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال في 
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يجامعها شهرين أو ثلاثة فجامعها فيما دون الفرج ، أتراه قد حنث ؟ فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : كما فسرت لك عنه في الجارية التي سمعت منه . 
قلت : أرأيت هذا 
الذي جامع فيما دون الفرج وقد كان آلى ولم تكن له نية حين آلى فأوجبت عليه الكفارة في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، أيسقط عنه الإيلاء أم لا ؟ قال 
ابن القاسم    : نعم ، إن كفر سقط عنه الإيلاء ، ومما يبين لك ذلك أنه لو كفر قبل أن يطأ لسقط عنه الإيلاء ، فكيف إذا كفر للإيلاء ؟