قلت : أرأيت 
القصاص في العمد ، أيقيمه السيد على عبده في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يقيم على عبده القصاص ولكن يرفعه إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يقتص . وذلك أني سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
العبدين يكونان لرجل فيقطع أحدهما يد صاحبه ، أللسيد أن يقطع يد الآخر الجاني أم ليس ذلك له وهما له جميعا ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ذلك أن يأخذ لعبده من عبده ، ولكن لا يقتص هو دون السلطان ، ولكن يرفع ذلك إلى السلطان فيكون السلطان هو الذي يأخذ لعبده من عبده ، ولا يقتص هو دون الإمام وإن كانا له جميعا . 
قال 
ابن القاسم    : وذلك أن أناسا قالوا : إذا كان العبد له فإنه إنما يجرح ماله ، فليس فيما بين العبدين إذا كان سيدهما واحدا قصاص ، فأبى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من ذلك وقال ما أخبرتك .