قلت : أرأيت 
كتاب القاضي إلى القاضي ، أيجوز عند  [ ص: 522 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بغير خاتم القاضي إذا شهد شهود على الكتاب أنه كتاب القاضي ؟ قال    : ما أقوم على حفظه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  الساعة ، ولكن إذا شهدوا على الكتاب بعينه ، فإن انكسر الطابع وإن لم يكن طبعه القاضي الذي كتب به فإنه جائز إذا شهدوا على ما فيه ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في الطابع إذا لم يشهد الشهود على ما في الكتاب كتاب القاضي فلا يلتفت إلى الطابع .