صفحة جزء
قال ابن القاسم : وقال مالك فيمن كانت له نصاب إبل ، فباعها قبل الحول بنصاب غنم : إنه لا يزكي الغنم حتى يحول على الغنم الحول من يوم اشتراها ، وليس عليه في الإبل شيء إذا لم يحل الحول على الإبل ، قال : فإذا حال الحول على الإبل فباعها بنصاب ماشية يريد بذلك الهرب من الزكاة أخذ منه المصدق زكاة الإبل .

قلت : فإن كانت زكاة الغنم أفضل وخيرا للمصدق ؟

قال : لا يأخذ من الغنم شيئا ولكن يأخذ من الإبل ، لأن الغنم إنما تجب فيها الزكاة من يوم اشتراها ، فإن ذهب المصدق يأخذ من الغنم شيئا لم تجب له الزكاة فيها ولا يأخذ منها حتى يحول عليها الحول من يوم اشتراها .

قلت : لم إذا باعها بعد الحول وهي مما تجب فيها الزكاة هذه الإبل بنصاب من الغنم ، ولم يكن فارا أسقطت عنه الزكاة ، قال : لأن حولها عند مالك هو إتيان المصدق وليس الحول .

قلت : أرأيت لو باعها بدنانير بعدما حال عليها الحول ولم يكن فارا ، أكانت تجب عليه في الدنانير الزكاة ساعة باعها ؟

قال : نعم وهذا قول مالك . قال ابن القاسم : والدنانير مخالفة لما سواها مما بيعت به هذه الإبل .

قلت : أرأيت إن أقام ثمن هذه الإبل على المشتري ولم يكن قبضه البائع أعواما ثم [ ص: 364 ] قبضه ؟ فقال : يزكيه زكاة واحدة وهي التي كانت وجبت عليه حين باع الإبل وهو قول مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية