[ ص: 526 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب السرقة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : قلت 
لابن القاسم    : أرأيت 
الرجلين يشهدان على الرجل بالسرقة ، أيسألهما الحاكم عن السرقة ما هي وكيف هي في قول  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ومن أين أخذها وإلى أين أخرجها ؟ قال    : لم أسمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يحد في ذلك حدا ، ولكن أرى للإمام أن يسألهما لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  سئل عن القوم يشهدون على الرجل بالزنا فقال ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم ، يريد بذلك كيف ؟ رأوه وكيف صنع ؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ به الحد عنه درأه ، فهذا يدلك على مسألتك في السرقة ، لأنهم إن شهدوا بالسرقة وإن كان في قيمتها ما يقطع في مثله ، فعسى أن يكون في سرقته أمر لا يجب فيه القطع . وإنما القطع حد من الحدود فينبغي للإمام أن يكشف فيه الشهود كما يكشفهم في الزنا