في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع قلت : أرأيت 
من سرق ما يسوى ثلاثة دراهم ذلك اليوم وهو لا يسوى ربع دينار اليوم لارتفاع صرف الدينار ، أيقطع فيه في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، نعم يقطع إذا سرق قيمة ثلاثة دراهم اليوم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29502لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثلاثة دراهم   } وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  قطع في ثلاثة دراهم وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قوم الدية اثني عشر ألف درهم ، فلا ينظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفع الصرف أو انخفض ، وإنما ينظر في هذا إلى ، ما مضت به السنة .