قال : فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : أرأيت 
لو أن رجلا سرق سرقة فقومت بدرهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف يومئذ ، أتقطع يده ؟ قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاثة دراهم . 
قال 
ابن القاسم    : وإنما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  تقطع في وزن ربع دينار فصاعدا إذا سرق الذهب بعينه وإن كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم ، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14742القطع في ربع دينار فصاعدا   } . وإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  كتب : من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا قطع . وإن 
عائشة  قالت : ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا . قال 
ابن القاسم    : ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا ، إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم . ولقد أتى على الناس زمان ، وصرف الناس ثلث دينار أقل من ثلاثة دراهم ، إنما صرفهم سبعة دراهم وثمانية دراهم .