صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن مسلما أقام شاهدين كافرين على كافر أنه سرق منه متاعا يقطع في مثله ؟ قال : لا يقضى له بالمتاع ولا بشيء ولا يقضى على الكافر بالحد لأن [ ص: 529 ] مالكا قال : لا تجوز شهادة النصارى ولا المشركين كلهم على شيء من الأشياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية