صفحة جزء
قلت : أرأيت الثوب إن كان بين رجلين سرقه رجل وقيمته ثلاثة دراهم ، أيقطع أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم يقطع عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية