[ ص: 530 ] الزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا 
قلت : أرأيت 
الزناة من رفعهم إلى السلطان ، أيقيم الحد السلطان عليهم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم مثل السرقة ، وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك . قال 
ابن القاسم    : ولقد أتى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا مخنث . فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ، ثم إنه وقع بينهما بعد ذلك شر ، فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  فسألوه عنه فقال : لا أرى له أن يرجع في ذلك . 
قال 
ابن القاسم    : وأخبرني من أثق به أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في 
الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الإمام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك   . قال : ليس ذلك له قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا ، فأتوا إلى الإمام فرفعوا ذلك إليه ، لم ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ولو أن الإمام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من يثبت شهادته عليه أقام الإمام عليه الحد .