صفحة جزء
[ ص: 530 ] الزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا

قلت : أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان ، أيقيم الحد السلطان عليهم في قول مالك ؟

قال : نعم مثل السرقة ، وأما القذف فليس ذلك عنده كذلك . قال ابن القاسم : ولقد أتى مالكا قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا مخنث . فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ، ثم إنه وقع بينهما بعد ذلك شر ، فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا مالكا فسألوه عنه فقال : لا أرى له أن يرجع في ذلك .

قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أنه سمع مالكا يقول في الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الإمام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك . قال : ليس ذلك له قال مالك : ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا ، فأتوا إلى الإمام فرفعوا ذلك إليه ، لم ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به .

قال مالك ولو أن الإمام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من يثبت شهادته عليه أقام الإمام عليه الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية