صفحة جزء
قلت أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب ، أيقطع ؟ قال : نعم .

قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : نعم .

قال مالك : إذا زنى الابن بجارية أبيه حد فكذلك السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية